السيد السيستاني
201
منهاج الصالحين
مسألة 634 : الظهار حرام ، وموجب لتحريم الزوجة المظاهر منها ، ولزوم الكفارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله . مسألة 635 : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة : ( أنت علي كظهر أمي ) أو يقول بدل أنت : ( هذه ) مشيرا إليها أو ( زوجتي ) أو فلانة ) ، ويجوز تبديل ( علي ) بقوله ( مني ) أو ( عندي ) أو ( لدي ) بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة ( علي ) وأشباهها أصلا ، بأن يقول : ( أنت كظهر أمي ) . مسألة 636 : لو شبه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأم - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصدا به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان ، أظهرهما عدم الوقوع ، وإن كان الاحتياط في محله . مسألة 637 : لو شبهها بأمه جملة بأن قال : ( أنت كأمي ) أو ( أنت أمي ) قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم ، أو كبر السن وغير ذلك ، فالأظهر عدم وقوع الظهار به وإن كان الأحوط خلافه . مسألة 638 : لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت والعمة والخالة فقال : ( أنت علي كظهر أختي ) فالأقرب وقوع الظهار به ، وفي الحاق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرمات النسبية في ذلك اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، ولو قال لها : ( أنت علي حرام ) من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتب عليه أثر أصلا .